الفاضل الهندي
80
كشف اللثام ( ط . ج )
الباقي ) من الدية ( لوليّ الدم ) عليها دفعه إليه ، والكلّ واضح ، وصحيح ضريس عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) نصّ في البعض . ( وقيمة العبد مقسومة على أعضائه كالحرّ المقسوم ديته على أعضائه ) كما قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ( 2 ) وفي مقطوع يونس : وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته ( 3 ) . ( ففي ) العضو ( الواحد ) منه كالأنف ( كمال القيمة ) كما أنّ فيه من الحرّ كمال الدية . ( وفي أحد الأُنثيين ) كاليد ( النصف ، وهكذا فالحرّ أصل للعبد في المقدّر ) من ديات الأعضاء فيحمل على ديته القيمة ويؤخذ منها بنسبة المقدّر إلى الدية ( وما لا تقدير فيه ) من الجراحات ( في الحرّ فالعبد أصل له فيه ، فإنّ ) فيه ( الحكومة ) والحكومة ( إنّما يتحقّق بفرض الحرّ عبداً خالياً من ) النقص الطارئ بسبب ( الجناية ويقوّم حينئذ ) بأن يقال : لو كان هذا عبداً فقيمته كذا ( ثمّ نفرضه متّصفاً بها ) أي بالنقص الحاصل منها نقوّمه كذلك ( وينسب التفاوت بين القيمتين ) أي ينسب إحداهما إلى الأُخرى وتؤخذ التفاوت بينهما ( فيؤخذ من الدية بقدره ) من القيمة العليا . ( وإذا جنى الحرّ على العبد ) بل الرقيق ( بما فيه كمال قيمته ) كقطع أنفه أو يديه دفعة ( تخيّر مولاه بين دفعه ) إلى الجاني ( وأخذ قيمته وبين إمساكه بغير شئ ) حذراً من الجمع بين العوض والمعوّض ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر أبي مريم : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد ( 4 ) وللإجماع كما في الخلاف ( 5 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 64 ب 34 من أبواب القصاص في النفس ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 126 ب 5 من أبواب قصاص الطرف ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 125 ب 4 من أبواب قصاص الطرف ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 298 ب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 3 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 267 - 268 المسألة 81 .